responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 80

و الشيخ ان باع بعد العلم سقط و الا فلا.

و في سقوطها بعفوه عنها قبل البيع، أو حضوره عليه، أو إذنه للمشتري في الابتياع، أو مباركته، أو للبائع قولان. و الأصح عدم سقوطها الا بالتصريح به بعد ثبوتها أو إخلاله بالفورية.

930- مفتاح [استحقاق الأخذ بالعقد و عدمه]

هل يستحق الأخذ بالعقد؟ بناء على أن الانتقال يحصل به، أو به و بانقضاء الخيار؟ لانه وقت اللزوم، قولان. أما لو كان الخيار للمشتري خاصة فإنه يستحق بنفسه العقد لتحقق الانتقال، و في سقوط خياره وجهان، و ظاهر الأكثر ذلك.

أما خيار البائع فالأصح عدم سقوطه بالأخذ، لأصالة البقاء، و انما يأخذ الشفيع من المشتري و دركه عليه، دون البائع لانقطاع ملكه عنه بالبيع. نعم لو كان في يد البائع لم يكلف المشتري قبضه منه ثم إقباضه للشفيع، لحصول الغرض بدون ذلك، فقبض الشفيع كقبضه.

و ليس للشفيع فسخ البيع، أو إقالة البائع إذا استقالة، لان العقد لم يقع معه، فلا وجه لتسلطه عليه، و لا له أن ينقص حقه، بل يأخذ الجميع أو يدع، لان حقه المجموع من حيث هو مجموع، و لما في تبعيض الصفقة من الإضرار بالمشتري، و انما شرعت الشفعة لدفع الضرر، و هل يجب عليه تسليم الثمن أو لا أم يتقابضان معا؟ وجهان.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست