responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 71

و يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون و الجذام و البرص، إذا حدثت ما بين البيع و تمام السنة كما في الصحيح، و زاد في غيره القرن.

918- مفتاح [كيفية أخذ الأرش و فيما ذا يكون]

الأرش هو ما بين قيمته صحيحا و معيبا، كما في الصحيح و غيره، فان خالف الثمن قيمته صحيحا أخذ بالنسبة، و ان اختلف أهل الخبرة في التقويم، عمل على القيمة المنتزعة من مجموع القيم، التي نسبتها إليه كنسبة الواحد الى عدد تلك القيم، فمن القيمتين نصف مجموعهما، و من الثلاث ثلثه و هكذا، لانتفاء الترجيح لقيمته على أخرى، و لانتفاء الوسط في نحو القيمتين و الأربعة.

و الأرش كما يكون للمشتري بأن يجده معيبا، كذلك قد يكون للبائع، بأن يفسخ بخيار بعد تعيبه بيد المشتري عيبا مضمونا.

919- مفتاح [العيب فيما اشتري صفقة]

إذا اشترى شيئين صفقة و علم بعيب في أحدهما، لم يجز له رد المعيب منفردا، و له ردهما أو أخذ الأرش، لتضرر البائع بتبعيض الصفقة. و كذا لو اشترى اثنان شيئا، ليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه على المشهور.

خلافا للشيخ و جماعة، لجريانه مجرى العقدين بتعدد المشتري، و لان التعيب جاء من قبله حيث باع من اثنين.

و قيل: ان علم بالتعدد جاز التفرق و الا فلا، و هو حسن.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست