responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 61

908- مفتاح [اشتراط كون العوضين غير ربويين]

و يشترط فيهما أن لا يكونا ربويين، مع زيادة أحدهما أو تأجيله، لما مضى من تحريم الربا و خصوص النصوص، و لا خلاف في ذلك الا ما يظهر من الخلاف و المبسوط من لفظ الكراهة في التأجيل، لكن قد يستعملها في التحريم.

و الربويان كل متماثلين مقدرين بالكيل أو الوزن، في عهد صاحب الشرع أو في عادة البلدان ان جهل حاله فيه. و المماثلة هي الاشتراك في الحقيقة النوعية المسماة في اللغة بالجنس، كالحمراء و الصفراء في الحنطة.

و لا يخرج الحقيقة باختلاف الصفات العارضة، كما يستفاد من المعتبرة، فالحنطة و دقيقها مماثل، و التمر و دبسه مماثل، و العنب و الزبيب مماثل، و اللبن و الحليب مماثل، و جيد كل جنس و رديه واحد، بل الحنطة و الشعير أيضا مماثل هنا عند الأكثر للصحاح المستفيضة، خلافا للقديمين و الحلي، للحديث النبوي «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» و هما مختلفان صورة و شكلا و لونا و طعما و نطقا و ادراكا و حسا، و رد بأن ذلك مستثنى بالنص.

و اللحوم مختلفة بحسب اختلاف أسماء الحيوان، و لحوم البقر و الجواميس مماثلة إجماعا، لدخولهما تحت لفظ البقر، و في أصناف الحمام و السموك خلاف. و خل العنب مخالف لخل التمر و على هذا القياس.

و لا يجوز بيع رطب أحد المتماثلين بيابسه، لا متساويا و لا متفاضلا، للمعتبرة المعللة بنقصان الرطب إذا يبس، و اختصاص موردها بالرطب و التمر غير مضر لأن العلة منصوصة فيتعدى، كما تقرر في الأصول، خلافا لجماعة حيث اقتصروا على المنصوص، و جوزوا متساويا في غيره، و للحلي حيث جوز التساوي في

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست