responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 45

و يعتق ان طالت المدة، فإنه سبب عتقه من النار، و في الخبر «من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، و لا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين» [1] و في آخر «إذا أتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقيله» [2].

و لا يهزأ معه فهو مسقط الوقار، و لا يكلفه ما لا يطيق، و لا الاعمال الشاقة إلا في بعض الأوقات المعتادة لها، و إذا عمل بالنهار أراحه بالليل و بالعكس، و يريحه في أيام الصيف وقت القيلولة. و يتبع في جميع ذلك العادة الغالبة، و في الخبر المشهور «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته» [1].

و يستحب أن يأخذ بناصية المشتري و يدعو بالبركة و بالمأثور، و يذيقه الحلواء أولا، و أن لا يريه ثمنه، و يتصدق عنه بأربعة دراهم، و يغير اسمه كل ذلك للنص، و على المملوك أن يغتنم أيام الرق، فإن الحسنة فيها بعشرين كما ورد، و إذا أكره صاحبه فبيعه أحب للنص.

894- مفتاح [نفقات الحيوانات و حكم الأرضين]

يجب القيام بكفاية ديدان القز من ورق التوت، و حفظها من التلف و ان عز الورق، الى أن يجيء وقت تجفيف جوزها ليحصل فائدتها.

و ان يبقى للنحل شيئا من العسل في الكوارة، يكفيها عادة لو احتاجت اليه.

و ما لا روح فيه من الأموال كالعقار، فلا يجب القيام بعمارته، و لا زراعة


[1] خبر مشهور مروي عن الفريقين.


[1] وسائل الشيعة 16- 36.

[2] وسائل الشيعة 16- 37.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست