responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 43

891- مفتاح [ان العبد لا يملك]

المشهور أن العبد لا يملك، لظاهر قوله تعالى لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ [1] و قيل:

يملك للروايات المستفيضة، و منها الصحيح، و حملت على اباحة تصرفه فيما يأذن له المولى فيه من فاضل الضريبة و أرش الجناية. و إذا ملك نصف [2] نفسه كان كسبه بينه و بين مولاه.

و لو طلب أحدهما المهاياة قيل: أجبر الممتنع، لأنها طريق الجمع بين الحقين، و وسيلة إلى قطع التنازع و لا ضرر فيها، و يؤيده الخبر و ان لم يدل على التعيين، و قيل: لا يجبر لان ذلك قسمة يتوقف على التراضي، و على الأول يكفي المهاياة اليومية و لا يجب الأزيد.

892- مفتاح [وجوب الإنفاق على الرقيق و البهيمة]

يجب الإنفاق على ما يملكه من رقيق و بهيمة بالنص و الإجماع، و لو كان كسوبا تخير بين الإنفاق عليه من ماله و أخذ كسبه، و بين اتكال نفقته على الكسب، فان لم يف فالباقي على السيد.

و يجوز المخارجة معه، بأن يضرب عليه ضريبة و يجعل الفاضل له، و لا يجوز له أن يضرب عليه ما قصر كسبه عنه، و لا ما لا يفضل معه قدر نفقته إلا إذا قام به المولى.


[1] سورة النحل: 75.

[2] و في نسخة: بعضه.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست