responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 335

هذه الأغراض، و انما يحكم بالكفر بالقول أو الفعل لدلالتهما على الضمير، و الا فهما بمجردهما فسق لا كفر.

1231- مفتاح [حيلة في نكاح جماعة امرأة في يوم واحد]

و مما يعد من الحيل المباحة ما لو أراد جماعة نكاح امرأة في يوم واحد، فيتزوجها أحدهم ثم يطلقها بعد الدخول، ثم يتزوجها ثانية و يطلقها من غير دخول، فيتزوجها الأخر في الحال لسقوط العدة من غير المدخولة.

و هو غلط واضح، لأن العدة الأولى لم تسقط إلا بالنسبة الى الزوج الأول الذي هو صاحب الفراش حيث لا يجب الاستبراء من مائه، و أما بالنسبة إلى غيره فما العلة في سقوطها، و انما الساقط العدة الثانية فقط ليس الا.

1232- مفتاح [حيلة في باب الدين]

لو ادعي عليه دين قد برئ منه بإسقاط أو تسليم، فخشي من دعوى الإسقاط أن ينقلب اليمين الى المدعي لعدم البينة، فأنكر الاستدانة فحلف جاز، بشرط أن يوري ما يخرجه عن الكذب.

و كذا لو خشي الحبس بدين يدعى عليه فأنكره، و لو ورى المبطل في حلفه لم ينفعه، بل يترتب عليه الوعيد الذي ورد فيمن حلف كاذبا، لان التورية إنما ينفع المظلوم دون الظالم كما في الخبر.

و كذا في غير الحلف و التورية باب واسع، و لكن انما يجوز مع الضرورة لأن إطلاق اللفظ محمول على الحقيقة المتبادر منه، فصرفه الى غيرها يوهم

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست