responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 313

و زاد في بعضها «يرث هذا هذا و هذا هذا، الا أن المسلم يرث الكافر و الكافر لا يرث المسلم» [1].

1208- مفتاح [الرق يمنع من التوارث]

الرق يمنع الإرث و الايراث من الطرفين، بالنص و الإجماع و لعدم قبوله الملك، و لا فرق بين القن و المدبر و المكاتب و أم الولد. و إذا أعتق قبل القسمة ورث كما في المعتبرة، إلا مع اتحاد غيره الوارث، و في الخبر «في عبد مسلم و له أم نصرانية و للعبد ابن حر، أ رأيت ان ماتت أم العبد و تركت مالا؟ قال:

يرثها ابنها الحر» [2].

و المبعض يرث و يورث من نصيبه بقدر حريته بلا خلاف منا، و رواه العامة و استفاض أخبارنا به في المكاتب، و في كيفية الإرث منه بنسبة الحرية وجهان.

و لو انحصر الوارث في المملوك، اشتري من التركة و أعتق و أعطي بقية المال، و يقهر المالك على بيعه، بإجماعنا و النصوص المستفيضة في الأبوين، أما في غيرهما من الأولاد و سائر الأقارب و الزوجين فأقوال: أصحها ذلك، لدلالة الحسن و غيره على حكم الأولاد، و القوي على حكم سائر الأقارب، و الصحيح على حكم الزوجة و الزوج أولى منها.

و لو قصر المال عن ثمنه فهل يفك بما وجد و يسعى في الباقي أم يكون الميراث للإمام؟ قولان: أقواهما الأول و أشهرهما الثاني.


[1] وسائل الشيعة 17- 377 ح 15.

[2] وسائل الشيعة 17- 377 ح 18.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست