اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 313
و زاد في بعضها «يرث هذا هذا و هذا هذا، الا أن المسلم يرث الكافر و الكافر لا يرث المسلم» [1].
1208- مفتاح [الرق يمنع من التوارث]
الرق يمنع الإرث و الايراث من الطرفين، بالنص و الإجماع و لعدم قبوله الملك، و لا فرق بين القن و المدبر و المكاتب و أم الولد. و إذا أعتق قبل القسمة ورث كما في المعتبرة، إلا مع اتحاد غيره الوارث، و في الخبر «في عبد مسلم و له أم نصرانية و للعبد ابن حر، أ رأيت ان ماتت أم العبد و تركت مالا؟ قال:
و المبعض يرث و يورث من نصيبه بقدر حريته بلا خلاف منا، و رواه العامة و استفاض أخبارنا به في المكاتب، و في كيفية الإرث منه بنسبة الحرية وجهان.
و لو انحصر الوارث في المملوك، اشتري من التركة و أعتق و أعطي بقية المال، و يقهر المالك على بيعه، بإجماعنا و النصوص المستفيضة في الأبوين، أما في غيرهما من الأولاد و سائر الأقارب و الزوجين فأقوال: أصحها ذلك، لدلالة الحسن و غيره على حكم الأولاد، و القوي على حكم سائر الأقارب، و الصحيح على حكم الزوجة و الزوج أولى منها.
و لو قصر المال عن ثمنه فهل يفك بما وجد و يسعى في الباقي أم يكون الميراث للإمام؟ قولان: أقواهما الأول و أشهرهما الثاني.