responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 305

و فصل الصدوق و جماعة بحال الغيبة و الحضور، فيرد في الأول دون الثاني جمعا.

و فيه: أن النصوص الواردة بالرد انما هو في حال الحضور كما لا يخفى، الا أن يقال بهبة الامام.

و إذا عقد المريض على امرأة في مرض و لم يدخل بها حتى مات في مرضه من غير برء، فالمشهور بطلان العقد بمعنى عدم لزومه و لا ترتب أثره عليه من المهر و التوارث كما في المعتبرة، و قد مضى في النكاح.

و من طلق امرأته في مرضه ورثته إلى سنة، إلا أن يبرأ أو تتزوج بغيره، للصحاح المستفيضة. و علل ذلك في بعض الاخبار بالإضرار «قال: و معنى الإضرار منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة» [1]، و هو يرثها ما دامت في عدتها التي تملك رجعتها فيها، لثبوت التوارث بين المطلقة الرجعية و زوجها، لأنها في حكم الزوجة.

و لا توارث بين المتمتعين مطلقا على الأشهر، لأن المتعة ليست زوجة حقيقة، و لهذا يجوز الجمع فيها بين أكثر من أربع منها، و للنصوص المستفيضة و في بعضها «هي كبعض إمائك» و قيل: يتوارثان مع الشرط للصحيحين، و حملا على الوصية لها بحصة من ماله جمعا. و قيل: يتوارثان مع عدم شرط [عدم] الإرث، للموثق «يتوارثان إذا لم يشترطا» [2] و حمل [1] على اشتراط الأجل لا الميراث جمعا، لان العقد حينئذ يكون دواما.


[1] أي حمل الاشتراط في قوله «لم يشترط» على اشتراط الأجل «منه».


[1] وسائل الشيعة 17- 534.

[2] وسائل الشيعة 17- 536.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست