responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 299

و انما يثبت كونها زورا بأمر مقطوع به كعلم الحاكم، أو الخبر المفيد للعلم، لا بالبينة لأنه تعارض و لا بالإقرار لأنه رجوع.

و حيث ينقض الحكم بظهور مانع في الشهادة سابق على الأداء أو الحكم على الخلاف، فان كان طلاقا أو عتاقا أو عقدا من العقود تبين خلافه، و ان كان على مال و كانت العين باقية ردت، أو تالفة فعلى المحكوم له لضمانه بالقبض، فان كان معسرا أنظر الى يساره، و قيل: يضمن الإمام حينئذ، فيتخير المضمون له بين أخذه منه، أو الانتظار الى اليسار، و الأول أشبه.

و ان كان قتلا أو جرحا فلا قود، و الدية في بيت المال لانه من خطأ الحاكم و ربما يفرق بين ما إذا كان المستوفي هو الولي أو غيره، لان استيفاء الولي مستند إلى أخذ حقه الذي تبين عدمه، فيكون كفعله خطأ فهو ضامن.

و الأول أقوى لاستناده الى حكم الحاكم. نعم لو باشر بعد الحكم و قبل اذن الحاكم له في الاستيفاء، يحتمل تعلق الضمان به لتوقف جواز استيفائه على الاذن.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست