responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 293

حق آدمي لا مانع من إثباته بشهادة الفرع، و علل الشرع معرفات فجاز انفكاك معلولاتها، و لذا يثبت بها في السرقة المال دون الحد عند المانعين لها في الحد مطلقا. و كذا مع الشاهد و المرأتين و بالعكس لو كان المقر سفيها الى غير ذلك.

و في قبول شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل شهادتهن قولان: أظهرهما المنع، لعدم الضرورة اليه، و لاختصاصهن ببعض الاحكام غالبا.

1192- مفتاح [ما يشترط في الشهادة]

لا بد من اثنين على كل واحد و ان لم يعتبر مغايرتهما فيهما عندنا، بل يكفي اثنان عليهما جميعا، أو على أحدهما مع الأصل الأخر لتحقق الثبوت بذلك، و في جواز كون الأصل فرعا مع آخر وجهان.

1193- مفتاح [اشتراط تعذر حضور الأصل في قبول الفرع]

المشهور اشتراط تعذر حضور الأصل في قبول الفرع، لموت أو زمانه أو مانع يمنعه من حضور مجلس الحكم و ان كان حاضرا، أو يوجب له مشقة لا يتحمل غالبا، خلافا للخلاف.

و في الخبر: سئل عن الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة في البلد قال: نعم، و لو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه أن يحضر و يقيمها [1].


[1] وسائل الشيعة 18- 297

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست