responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 292

في رواية أخرى «القابلة يجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة» [1] و خصه العماني بالولادة عملا بالظاهر.

القول في الشهادة على الشهادة

1191- مفتاح [موارد قبول الشهادة على الشهادة]

و هي مقبولة بالنص و الإجماع، و لعموم «وَ اسْتَشْهِدُوا» و كونها حقا من الحقوق لازم الأداء، و لدعاء الحاجة إليها بغيبة الأصل أو موته. و خصت بالمرة الأولى بلا خلاف للنصوص «لا يجوز شهادة على شهادة على شهادة» [2] و بما عدا الحدود على المشهور للتسامح فيها، و للخبرين «أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد» [3].

و قيل: بل تسمع في الحدود المشتركة فيما بين اللّه و بين الناس، ترجيحا لحق الآدمي، و أخذا بالعموم، و استضعافا للنص، فيقتصر به على محل الوفاق.

و لو اشتمل سبب الحد على أحكام أخر، كاللواط المترتب عليه نشر الحرمة بأم المفعول و أخته و بنته، و كالزنا بالعمة و الخالة المترتب عليه تحريم بنتيهما، و كالزنا مكرها للمرأة بالنسبة إلى ثبوت المهر و نحو ذلك، فهل يقبل في غير الحد من الاحكام وجهان: من تلازم الأمرين و كونهما معلولي علة واحدة، و من وجود المانع في بعضها و هو الحد بالنص و الإجماع فبقي الباقي، لأنه


[1] وسائل الشيعة 18- 263.

[2] وسائل الشيعة 18- 298.

[3] وسائل الشيعة 18- 299.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست