responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 288

و يتحقق كل واحد من هذه بالتواتر، أو الاستفاضة التي بلغت حد العلم على القول الأول، و الظن المقارب له على القول الثاني. قيل: ان اعتبرنا العلم لم ينحصر حكم التسامع في المذكورات، و ان اكتفينا بالظن الغالب فللتوقف فيه مجال لعدم دليل عليه، الا أن يفرض زيادة الظن على ما يحصل منه بقول الشاهدين، بحيث يمكن استفادته من مفهوم الموافقة بالنسبة إلى قول الشاهدين الذي هو حجة منصوصة، فيمكن الحاقه به حينئذ.

و بالغ في المبسوط فاكتفى بالسماع من عدلين، محتجا بأن ثمرة الاستفاضة هو الظن و هو حاصل بهما.

و فيه: أن ثمرتها ظن خاص و هو القوي، و الا فمطلق الظن قد يحصل بقول المرأة الواحدة، و القوي قد لا يحصل بعدلين.

و هل يفتقر استفاضة الملك الى مشاهدة اليد و التصرف؟ الأصح لا و ان كان معها آكد.

و لو شاهد التصرف المتكرر أو اليد من غير منازع، ففي جواز شهادته بالملك المطلق قولان. و المشهور الجواز، بل ادعي عليه في الأول الإجماع، لقضاء العادة بأن ذلك لا يكون الا بالملك، و لجواز شرائه منها.

و في الخبر عن رجل رأى في يد رجل شيئا أ يجوز أن يشهد أنه له؟ فقال:

نعم. قلت: فلعله لغيره. قال: أ فيحل الشراء منه؟ قلت: نعم. قال: فمن أين جاز لك أن تشتريه و صار ملكا لك، ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه الى من صار ملكه من قبله إليك. ثم قال (عليه السلام): لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق [1]. و وجه المنع وقوع التصرف و اليد من غير المالك كثيرا، كالوكيل و المستأجر و الغاصب.


[1] وسائل الشيعة 18- 215.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست