responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 286

(عليه السلام): العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما [1].

أقول: فلو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشهود، اما لكونه قد نسي أو لأمر آخر، وجب عليهم تعريفه مع خوفهم من بطلان الحق، و يجب كفاية مع زيادتهم عن العدد اعلام العدد الذي يثبت به الحق، و لو لم يكونوا عدولا فإن أمكن ثبوت الحق بشهادتهم و لو عند حاكم الجور وجب أيضا، و الا ففي الوجوب وجهان.

1187- مفتاح [عدم وجوب تحمل المؤنة و الضرر للشاهد]

لا يجب على الشاهد تحمل المؤنة المحتاج إليها في التحمل أو الأداء، كأن يحتاج الى سفر فافتقر الى الركوب و غيره، بل ان أقام بها المشهود له و الا سقط الوجوب.

و كذلك لا يجب عليه تحمل الضرر الغير المستحق، فان تضرر به سقط.

نعم يجب عليه السعي ان احتيج اليه مع الإمكان و بذل المؤنة.

1188- مفتاح [اشتراط العلم و اليقين في أداء الشهادة و أحكامه]

الأصل في الشهادة البناء على العلم و اليقين، لقوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [2] و قوله إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ [3] و في الحديث النبوي


[1] وسائل الشيعة 18- 233 ح 9.

[2] سورة الإسراء: 36.

[3] سورة الزخرف: 86.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست