responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 284

1185- مفتاح [وجوب تحمل الشهادة]

المشهور وجوب تحمل الشهادة على الكفاية، لشمول الآية الاولى التحمل و الأداء، أو لاختصاصها بالتحمل كما في النصوص المستفيضة، و في بعضها «أنها قبل الشهادة» [1] و قوله «و من يكتمها بعد الشهادة» [2] و منها الصحيح في هذه الآية قال: إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه [3].

و لانه من الضروريات التي لا ينفك الإنسان عنها، لوقوع الحاجة الى المعاملات و المناكحات، فوجب في الحكمة إيجابه ليحسم مادة النزاع المترتب على تركه غالبا.

خلافا للحلي عملا بالأصل و طعنا في الاخبار، و منعا للدلالة في الآية لظهورها في الأداء، فإن إطلاق الشهيد حقيقة انما هو بعد التحمل.

و أجيب: بأنها في معرض الإرشاد بالإشهاد، للأمر بالكتابة و نهي الكاتب عن الإباء، ثم الأمر بالإشهاد و نهي الشاهد عن الإباء، فالسياق يقتضي إرادة هذا.

1186- مفتاح [حكم أداء الشهادة مع الاستدعاء و قبله]

يجب أداء مع الشهادة مع الاستدعاء إذا كان قد استشهد بالالتماس، بالكتاب


[1] وسائل الشيعة 18- 226 ح 8.

[2] وسائل الشيعة 18- 225 ح 1.

[3] وسائل الشيعة 18- 226 ح 7.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست