responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 272

و ان كان في يد ثالث فالمشهور أنه يقضي بأرجح البينتين عدالة ثم كثرة، ثم يقرع بينهما و يقضي لمن خرج اسمه مع اليمين، و مع امتناعه منها للآخر و مع نكولهما لهما نصفين، و يدل على القرعة مع اليمين الصحيح و غيره، و لهما إحلاف الثالث ان ادعيا علمه، لا ليقضي عليه بالعين لو نكل أو رد، بل لفائدة الغرم مع امتناعه، لحيلولته بين المالك و ماله بإقراره لغيره، خلافا للشيخ فلا يحلف و لا يغرم.

1173- مفتاح [حكم التعارض بين البينات]

لا يتحقق التعارض بين شاهدين، أو شاهد و امرأتين، و بين شاهد و يمين.

لضعف الثاني و قوة الأولين، و يتحقق بين الأولين لتكافؤهما.

1174- مفتاح [أحكام الشهادة بالملك و أولويتها من غيرها]

الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد، لأنها أصرح فإن اليد يحتمل العارية و الإجارة و غيرهما. و كذا من الشهادة بالتصرف لما ذكر. و الشهادة بسبب الملك أولى منهما، لصراحتها بالنسبة إليهما.

و لو شهدت بينة الملك أو سببه بتاريخ متقدم و بينة اليد بالحال فقولان، و كذا لو تعارضتا في الملك و اختصت إحداهما بالاقدمية و لم يكن في يد واحد منهما.

و لو كان في يد أحدهما فهل يكفي للآخر إقامة البينة على سبق الملك أو اليد أو التصرف؟ قيل: لا لان اليد الحالية الظاهرة في الملك الحالي لا تدفع

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست