اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 269
1170- مفتاح [كيفية إنهاء حكم الحاكم الأول إلى الأخر]
إنهاء حكم الحاكم إلى الأخر اما بالكتاب، و لا عبرة به عند أصحابنا، سوى الإسكافي في حقوق الناس، لان الخط يحتمل التزوير و عدم القصد. و اما بالقول مشافهة، أو الشهادة عليه، و في كل منهما خلاف.
و الأصح جواز الإنفاذ للمنهي اليه، لمسيس الحاجة إليه في إثبات الحقوق مع تباعد الغرماء و تعذر نقل الشهود من البلاد المتباعدة، أو تعسرها و عدم مساعدة شهود الفرع أيضا على التنقل.
و الشهادة الثالثة غير مسموعة، و أما الشهادة على الحكم فهي بمنزلة الثانية فتكون مسموعة، و لأنها لو لم تشرع لبطلت الحجج مع تطاول المدة، و لأدى إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة، بأن يرافعه المحكوم عليه الى آخر، و لان الغريمين لو تصادقا ان حاكما حكم عليهما ألزمهما الحاكم ما حكم الأول فكذا إذا قامت البينة لأنها تثبت ما لو أقر الغريم به لزم.
و أما دعوى الإجماع و الخبر فمع منع الأول و ضعف الثاني، مختصان بالكتاب المجرد عن البينة. نعم يجب الاقتصار في ذلك على حقوق الناس دون الحدود و غيرها من حقوق اللّه تعالى، لأنها مبنية على التخفيف، فيقتصر في إثباتها على محل اليقين.
و لا بد من ضبط الشيء المشهود به بما يرفع الجهالة عنه، و ان اشتبه على الثاني توقف الحكم حتى يتضح.
و لو تغير حال الأول بموت أو عزل أو جنون، لم يقدح ذلك في العمل بحكمه. و ان تغيرت بفسق قدح فيه عندنا لإشعاره بالخبث، الا أن يكون ذلك
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 269