responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 267

كما لو ادعى على أبيه الميت، و لم يتوجه اليمين ما لم يدع العلم.

و كل من الدعوى و الإنكار اما مطلق أو مع ذكر السبب و إنكاره، فمع إطلاق الإنكار يكفيه الحلف على نفي الاستحقاق مطلقا قولا واحدا، لحصول الغرض به و استلزام نفي العام نفي الخاص، و مع الجواب ينفي الخاص ان حلف عليه فكذلك.

و ان أراد الحلف على نفي الاستحقاق ففي إجابته إليه قولان: أقربهما نعم لدخول الخاص في ضمن نفيه، و جواز تعلق غرض صحيح بالعدول الى العام.

و لو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض، فقد انقلب مدعيا و المدعي منكر، فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق، و لو حلف على نفي ذلك كان آكد، لكنه غير لازم بلا خلاف و ان كان أحوط، و ليس في هذه الدعوى تكذيب البينة لو أقامها المدعي أولا، لأنها يعتمد على الأصل و ظاهر الحال.

1168- مفتاح [موارد قبول قول المدعي بغير بينة و يمين]

يقبل قول المدعي بغير بينة و لا يمين في مواضع كثيرة، كما لو ادعى فعل الصلاة و الصيام خوفا من التعزير، أو ادعى إيقاع الفعل المستأجر عليه إذا كان من الأعمال المشروطة بالنية، كالاستيجار على الحج و الصلاة، أو ادعى صاحب النصاب ابداله في أثناء الحول، أو ادعى بعد الخرص النقصان، أو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول الى غير ذلك.

و ضبطها بعضهم بكل ما كان بين العبد و بين اللّه تعالى، و لا يعلم الا من قبله و لا ضرر فيه على الغير، أو ما تعلق بالحد أو التعزير، و في رواية: أنه يقبل

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست