responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 266

1166- مفتاح [ما يستحب للحاكم قبل الإحلاف]

يستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين، و التخويف من عاقبتها، بذكر ما ورد فيها من النصوص المتضمنة لعقوبة الحلف كاذبا، و التشديد عليه.

و أن يغلظه بالقول و الزمان و المكان في الحقوق كلها و ان قلت استظهارا، عدا المال فإنه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع على المشهور، و لعل مستنده ما ورد أنه «لا يحلف أحد عند قبر رسول اللّه ((صلى اللّه عليه و آله)) على أقل ما يجب فيه القطع» [1].

و لو امتنع من الإجابة إلى التغليظ لم يجبر، و لم يتحقق بامتناعه نكول لما مر، من أنه من حلف له باللّه فليرض، و الظاهر اختصاص استحباب التغليظ في حق الحاكم دون الحالف، بل التخفيف في جانبه أولى، لأن اليمين مطلقا مرغوب عنها، فكلما خفت كان أولى.

و في الخبر: إذا ادعي عليك مال و لم يكن له عليك، فأراد أن يحلف فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه و لا تحلف، و ان كان أكثر من ذلك فاحلف و لا تعطه [2].

1167- مفتاح [لزوم اليمين على البت إلا في موارد]

اليمين على البت أبدا، الا إذا حلف على نفي فعل الغير فعلى نفي العلم،


[1] وسائل الشيعة 18- 219.

[2] وسائل الشيعة 16- 118.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست