responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 265

منها «لا تحلفوا الا باللّه، و من حلف باللّه فليصدق، و من حلف له باللّه فليرض و من حلف له باللّه فلم يرض فليس من اللّه عز و جل» [1] و في الصحيح «لا يحلف اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي بغير اللّه، ان اللّه عز و جل يقول (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ)» [1]، لأن العبرة بشرف المقسم به في نفسه الموجب لمؤاخذة المجتري بالقسم به كاذبا، خلافا للمبسوط في المجوس لاعتقاده أن النور إله، فيضم اليه ما يزيل الاحتمال، و هو شاذ.

و لا يجوز الإحلاف بغير أسمائه سبحانه، كالكتب المنزلة و الرسل المعظمة و الأماكن المشرفة، ففي الحسن «ان للّه عز و جل أن يقسم من خلقه بما يشاء و ليس لخلقه أن يقسموا الا به» [2] و قيل بالكراهة. و على التقديرين فلا اعتداد به في إثبات الحق.

و قيل: لو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع، كالتوراة لليهودي جاز، كما فعله أمير المؤمنين (عليه السلام). و في الرواية ضعف و يدفعه الصحيح السابق.

و حلف الأخرس بالإشارة، و قيل: يوضع يده مع ذلك على اسم اللّه المكتوب في مصحف أو غيره، و قيل: بل يكتب اليمين في لوح و يؤمر بشربه بعد اعلامه فان شرب كان حالفا و الا ألزم الحق، استنادا الى حكم علي (عليه السلام) في واقعة كما في الصحيح، و الأول أشهر.


[1] وسائل الشيعة 16- 125 و فيه زيادة بعد فليصدق و هو «و من لم يصدق فليس من اللّه».


[1] وسائل الشيعة 16- 164.

[2] وسائل الشيعة 18- 223.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست