responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 259

القول باليمين إذا تعذرت، و في الخبر الوارد في الحكم على الغائب: و يكون الغائب على حجته إذا قدم، و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء، إذا لم يكن مليا [1].

و لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة، خيره الحاكم بين الصبر و إحلاف الغريم، و ليس له ملازمته و لا مطالبته بكفيل عند الأكثر، خلافا للنهاية حفظا لحق المدعي و حذرا من ذهاب الغريم، و هو أحوط.

1159- مفتاح [اشتراط الدعوى بصيغة الجزم و عدمه]

هل يشترط أن يكون الدعوى بصيغة الجزم؟ أم يسمع المظنون فيما يخفى كالتهمة؟ قولان: و على الثاني ان حلف المنكر أو قضينا بالنكول فلا كلام، و ان لم ينقض الا برد اليمين لم يرد هنا لعدم إمكانه.

و في سماع الدعوى المجهولة كفرش وثوب قولان، أما لو كانت دعوى إقرار أو وصية سمعت قولان واحدا لجواز تعلقهما بالمجهول.

1160- مفتاح [اشتراط كون الدعوى صحيحة ملزمة للمدعى عليه]

لا بد من كون الدعوى صحيحة ملزمة للمدعى عليه، فلوادعى هبة لم يسمع حتى يدعي الإقباض، الا أن يقال: ان الإطلاق محمول على الصحيح.

و لو ادعى أن هذه بنت أمته لم تسمع، لاحتمال أن تلدها في ملك غيره ثم تصير له، و لا يفتقر الى الكشف و التفصيل عندنا إلا في القتل، للخلاف في


[1] وسائل الشيعة 18- 216.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست