اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 259
القول باليمين إذا تعذرت، و في الخبر الوارد في الحكم على الغائب: و يكون الغائب على حجته إذا قدم، و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء، إذا لم يكن مليا [1].
و لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة، خيره الحاكم بين الصبر و إحلاف الغريم، و ليس له ملازمته و لا مطالبته بكفيل عند الأكثر، خلافا للنهاية حفظا لحق المدعي و حذرا من ذهاب الغريم، و هو أحوط.
1159- مفتاح [اشتراط الدعوى بصيغة الجزم و عدمه]
هل يشترط أن يكون الدعوى بصيغة الجزم؟ أم يسمع المظنون فيما يخفى كالتهمة؟ قولان: و على الثاني ان حلف المنكر أو قضينا بالنكول فلا كلام، و ان لم ينقض الا برد اليمين لم يرد هنا لعدم إمكانه.
و في سماع الدعوى المجهولة كفرش وثوب قولان، أما لو كانت دعوى إقرار أو وصية سمعت قولان واحدا لجواز تعلقهما بالمجهول.
1160- مفتاح [اشتراط كون الدعوى صحيحة ملزمة للمدعى عليه]
لا بد من كون الدعوى صحيحة ملزمة للمدعى عليه، فلوادعى هبة لم يسمع حتى يدعي الإقباض، الا أن يقال: ان الإطلاق محمول على الصحيح.
و لو ادعى أن هذه بنت أمته لم تسمع، لاحتمال أن تلدها في ملك غيره ثم تصير له، و لا يفتقر الى الكشف و التفصيل عندنا إلا في القتل، للخلاف في