responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 258

و أما ما في الحسن «ترد اليمين على المدعى» [1] و في آخر «يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فان لم يفعل فلا حق له» [2] فلا دلالة لهما على الثاني مع ضعف الثاني، و لا ريب أن الرد أولى و أحوط.

و على الأول فلو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت اليه، و لو ردها ثم بذلها قبل إحلاف المدعي ففي قبولها منه قولان، مبنيان على أن الرد تعويض أو إسقاط.

و لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر ففي جواز رجوعه قولان.

1158- مفتاح [عدم استحلاف المدعي مع البينة إلا في موارد]

لا يستحلف المدعي مع البنية بالإجماع و النصوص، و لانتفاء التهمة عنها، و الخبر المخالف لذلك محمول على ما إذا اشتبه عليه صدق البينة. الا أن تكون الشهادة على الميت فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا بلا خلاف، للخبر المتلقى بالقبول و فيه: لأنا لا ندري لعله أوفاه. قال: فان ادعى و لا بينة له فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي، و لو كان حيا لا لزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه [3].

و في إلحاق الغائب و الصبي و المجنون بالميت قولان: من اشتراك العلة، و كونه قياسا.

و من لم يوجب فيها اليمين أوجب تكفيل القابض استظهارا، و كذا مع


[1] وسائل الشيعة 18- 176 ح 3.

[2] وسائل الشيعة 18- 176 ح 2.

[3] وسائل الشيعة 18- 173.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست