responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 257

أحلف، سقط حقه عن اليمين، و ليس له مطالبة الخصم بعد ذلك، و لا استيناف الدعوى في مجلس آخر، كما لو حلف المدعى عليه للنصوص، منها الصحيح «في الرجل يدعي و لا بينة له. قال: يستحلف، فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له» [1] و لانه لو لا ذلك لرفع خصمه كل يوم إلى القاضي، و الخصم يرد عليه اليمين و هو لا يحلف، فيعظم الخطب. و قيل: انما يسقط حقه في ذلك المجلس، و له تجديدها في مجلس آخر. و الأصح الأول، إلا أن يأتي ببينة.

و ان ذكر لامتناعه سببا مثل الإتيان بالبينة، أو سؤال الفقهاء، أو النظر في الحساب و نحو ذلك، ترك و لم يبطل حقه من اليمين. و هل يقدر إمهاله؟

وجهان. أما المنكر فلا يمهل إذا استمهل، لأن الحق فيه لغيره.

و ان نكل المنكر- بمعنى أنه لم يحلف و لم يرد- قال الحاكم: ان حلفت و الا جعلتك ناكلا، و يكرر ذلك ثلاثا استظهارا لا فرضا، فإن أصر على النكول قيل: يقضى عليه، و قيل: بل يرد اليمين على المدعي، فان حلف ثبت حقه و ان امتنع سقط، و الأول أظهر، لأن اليمين ليس وظيفة المدعى بأصل الشرع بل بالرد، و للصحيح [2] أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب للأخرس اليمين و غسلها و أمره بشربها فامتنع فألزمه الدين، من غير ذكر رد فيه.

و في المتلقى بالقبول بينهم في حكم تضمنه «أن الرجل يدعي قبل الرجل الحق، فلا يكون له البينة بماله. قال: فيمين المدعى عليه، فان حلف فلا حق له و ان لم يحلف فعليه» [3].


[1] وسائل الشيعة 18- 176.

[2] وسائل الشيعة 18- 222.

[3] وسائل الشيعة 18- 173.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست