responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 255

و ان أنكر فعلى المدعى إحضار بينة ان كانت له بينة، و للحاكم أن يأمره بالإحضار، لانه اذن و اعلام و ليس بإلزام، خصوصا إذا لم يعرف ان المدعي يعلم ذلك، فيكون إرشاده مندوبا اليه، خلافا للمبسوط و القاضي و الحلي، لأن الحق له فلا يؤمر باستيفائه بل المشية اليه. و مع حضورها لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدعي، و مع إقامة الشهادة لا يحكم إلا بمسألة، لأن الحق في ذلك كله له فلا يستوفيه إلا باذنه. و صورة الحكم أن يقول: ألزمتك أو قضيت عليك أو ادفع اليه ماله.

و لو التمس المحكوم له أن يكتب له به حجة يكون في يده لحقه، ففي وجوب اجابته قولان: أشهر هما الوجوب، أما دفع المداد و القرطاس من ماله فليس بواجب.

و ان لم يكن للمدعي بينة فعلى المنكر اليمين، للخبر المستفيض «البينة على المدعى و اليمين على من أنكر» [1] و لانه مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين من المثبت، الا فيما استثنى كما يأتي.

و لا يحلفه الحاكم الا بعد سؤال المدعي بلا خلاف هنا، لانه حق له و ليس هنا شهادة حال، إذ ربما يتعلق غرضه بعدم سقوط الدعوى، بل بقاؤها إلى وقت آخر، اما ليتذكر البينة أو ليتحرى وقتا صالحا.

فلو تبرع المنكر أو الحاكم بإحلافه له، لم يعتد بذلك و لزمه الإعادة بعد التماس المدعي.

و إذا حلف المنكر سقطت الدعوى، و ان لم يبرأ ذمته من الحق في نفس الأمر، بل يجب عليه فيما بينه و بين اللّه تعالى أن يتخلص من حق المدعى، كما يستفاد من الاخبار.


[1] وسائل الشيعة 18- 170.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست