responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 246

و فيه أجر عظيم لمن يقوم بشرائطه، و ان كان خطره جسيما، «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: جلست مجلسا لا يجلس فيه الانبي أو وصي أو شقي [1] و في الحديث النبوي «ثلاثة: واحد في الجنة و اثنان في النار، فالذي في الجنة رجل عرف الحق و قضى به، و اللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم و رجل قضى للناس على جهل» [2].

الباب الأول (في القضاء)

القول في القاضي و آدابه

1150- مفتاح [ما يشترط في القاضي]

يشترط في القاضي البلوغ، و العقل، و الايمان، و العدالة، و طهارة المولد و الذكورة، و الفقه عن بصيرة، بلا خلاف في شيء من ذلك عندنا. لأن الصبي و المجنون ليسا من أهل الولاية على أنفسهما فكيف على غيرهما.

و الكافر و المخالف و الفاسق و ولد الزنا، ليسوا من أهل التقليد، و كذا المرأة مع عدم أهليتها لمجالسة الرجال و رفع الصوت بينهم، و في الحديث «لا يصلح قوم ولتهم امرأة» [3].

و أما الفقه فللنهي عن القول على اللّه تعالى بدون العلم، و للحديث السابق


[1] وسائل الشيعة 18- 7.

[2] وسائل الشيعة 18- 11.

[3] وسائل الشيعة 18- 6 ما يشبه ذلك.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست