responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 233

جارية و شرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته، أ لهم أن يستخدموها؟ قال: لا» [1].

و لو شرط إعادته في الرق ان خالف الشرط، ففي صحتهما و بطلانهما و صحة العتق خاصة أقوال. و في الموثق «عن الرجل يعتق مملوكه و يزوجه ابنته و يشترط عليه أن هو أغارها أن يرده الى الرق. قال: له شرطه» [2]، و هل يعتبر قبول المملوك للشرط السائغ؟ أقوال: ثالثها نعم ان كان مالا، و لا ان كان خدمة.

و في اشتراط تعيين المعتق خلاف، و الأصح العدم كما عليه الأكثر، للأصل و للنصوص المستفيضة، فلو قال: أحد عبيدي حر، يرجع إليه في التعيين، و لو مات قبله قيل: عينه الوارث، و قيل: يقرع كما في النصوص، و هو أولى.

و هل يمنع الدين العتق؟ ففي الخبر «في رجل أعتق عبدا له و عليه دين قال:

دينه عليه و لم يزده العتق الأخير» [3] الا أنه مضى في الصحيح «إذا مات و لم يترك ما أحاط بدينه بطل عتقه، لأنه أعتق مالا يملك» [4].

1138- مفتاح [حكم تسري العتق في انعتاق البعض]

من أعتق شقصا من مملوك سرى العتق فيه كله، كما في الخبرين «هو حر كله ليس للّه شريك» [5]، فان كان له فيه شريك قوم عليه ان كان موسرا، و سعى العبد


[1] وسائل الشيعة 16- 14.

[2] وسائل الشيعة 16- 15.

[3] وسائل الشيعة 16- 56.

[4] وسائل الشيعة 16- 7.

[5] وسائل الشيعة 16- 63.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست