responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 231

الآية و ترتب الإثم على تبديلها، و تقدم الحقوق الواجبة على الوصايا المتبرعة إجماعا، و قد مر الكلام في ذلك في مفاتيح الجنائز من هذا الكتاب.

الباب الثاني (في فكاك الرقاب)

القول في العتق

1136- مفتاح [استحباب العتق]

العتق ثابت بالنص و الإجماع، و فضله متفق عليه مستفيض النقل، و قد مر الحديث فيه في مباحث الطاعات من مفاتيح النذر، و تأكيد في المؤمن الذي أتى عليه سبع سنين في ملكه. و كراهته في المخالف، و العاجز عن القيام بكفايته، الا أن يعينه بالإنفاق.

و في صحة عتق ولد الزنا خلاف، و الأصح الصحة لإمكان القربة، و في الحديث «لا بأس بأن يعتق ولد الزنا» [1] أما مملوك الغير فلا و ان أجاز المالك، إذ لا عتق إلا في ملك، كما في الحديث المشهور، و في آخر «من أعتق مالا يملك فلا يجوز» [2].

و قول الشيخ بجواز عتق مملوك الابن شاذ، و الخبر محمول على استحباب الإجازة لأن يعتق.


[1] وسائل الشيعة 16- 19.

[2] وسائل الشيعة 16- 7.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست