اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 231
الآية و ترتب الإثم على تبديلها، و تقدم الحقوق الواجبة على الوصايا المتبرعة إجماعا، و قد مر الكلام في ذلك في مفاتيح الجنائز من هذا الكتاب.
الباب الثاني (في فكاك الرقاب)
القول في العتق
1136- مفتاح [استحباب العتق]
العتق ثابت بالنص و الإجماع، و فضله متفق عليه مستفيض النقل، و قد مر الحديث فيه في مباحث الطاعات من مفاتيح النذر، و تأكيد في المؤمن الذي أتى عليه سبع سنين في ملكه. و كراهته في المخالف، و العاجز عن القيام بكفايته، الا أن يعينه بالإنفاق.
و في صحة عتق ولد الزنا خلاف، و الأصح الصحة لإمكان القربة، و في الحديث «لا بأس بأن يعتق ولد الزنا» [1] أما مملوك الغير فلا و ان أجاز المالك، إذ لا عتق إلا في ملك، كما في الحديث المشهور، و في آخر «من أعتق مالا يملك فلا يجوز» [2].
و قول الشيخ بجواز عتق مملوك الابن شاذ، و الخبر محمول على استحباب الإجازة لأن يعتق.