responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 202

و سائر الملوك فيقبلها و لا لفظ هناك، و استمر الحال من عهده الى هذا الوقت في سائر الأصقاع، و لهذا كانوا يبعثون على أيدي الصبيان الذين لا يعتد بعبارتهم قال: و مارية القبطية كانت من الهدايا.

1103- مفتاح [عدم لزوم الهبة قبل القبض]

القبض شرط في لزوم الهبة بالنص و الإجماع، و ان خالفه ظاهر بعض الصحاح و غيرها، فقد ورد «هو بالخيار ما لم يخرجه عن يده» [1] و في آخر «الهبة لا تكون هبة حتى يقبضها» [2] و في آخر «في الهبة و النحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها. قال: هي بمنزلة الميراث» [3] لا في صحته [1]، وفاقا للحلبي و المختلف للصحيح «الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم، و النحل لا يجوز حتى يقبض» [4] و بهذا يجمع بين الاخبار.

و قيل: بل يشترط في صحته، و زعمه في الدروس إجماعا كما هو ظاهر التذكرة و ليس بذاك.

و يشترط في صحة القبض اذن الواهب، الا أن يكون مقبوضا قبلها.


[1] هذه الاخبار ناصة في اللزوم، لان اللزوم بعد الصحة مما لم يصح لم يلزم «منه».


[1] وسائل الشيعة 13- 336 ح 8.

[2] وسائل الشيعة 13- 336 ح 7.

[3] وسائل الشيعة 13- 334 ح 1.

[4] وسائل الشيعة 13- 335 ح 4.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست