اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 202
و سائر الملوك فيقبلها و لا لفظ هناك، و استمر الحال من عهده الى هذا الوقت في سائر الأصقاع، و لهذا كانوا يبعثون على أيدي الصبيان الذين لا يعتد بعبارتهم قال: و مارية القبطية كانت من الهدايا.
1103- مفتاح [عدم لزوم الهبة قبل القبض]
القبض شرط في لزوم الهبة بالنص و الإجماع، و ان خالفه ظاهر بعض الصحاح و غيرها، فقد ورد «هو بالخيار ما لم يخرجه عن يده» [1] و في آخر «الهبة لا تكون هبة حتى يقبضها» [2] و في آخر «في الهبة و النحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها. قال: هي بمنزلة الميراث» [3] لا في صحته [1]، وفاقا للحلبي و المختلف للصحيح «الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم، و النحل لا يجوز حتى يقبض» [4] و بهذا يجمع بين الاخبار.
و قيل: بل يشترط في صحته، و زعمه في الدروس إجماعا كما هو ظاهر التذكرة و ليس بذاك.
و يشترط في صحة القبض اذن الواهب، الا أن يكون مقبوضا قبلها.
[1] هذه الاخبار ناصة في اللزوم، لان اللزوم بعد الصحة مما لم يصح لم يلزم «منه».