responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 174

1068- مفتاح [حكم تعاقب الأيدي الغاصبة على المغصوب]

لو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب، تخير المالك في إلزام أيهم شاء، أو إلزام الجميع، أو أكثر من واحد بدلا واحدا، ثم ان علم الأخير أو جهل و كانت يده يد ضمان كالعارية المضمونة و المقبوض بالبيع [الفاسد] و تلف في يده، استقر الضمان عليه حتى لو غرم لم يرجع على الأول، و لو غرم الأول رجع عليه.

و كذا لو أتلفه و ان كانت يده يد أمانة، ما لم يكن مغرورا في الإتلاف، كما إذا أطعمه الغاصب و هو جاهل بالغصب و ان كان هو المالك، لضعف المباشر بالغرور، و الا فالضمان على الغاصب الأول.

1069- مفتاح [عدم تمليك العين المغصوبة للغاصب]

لا يملك الغاصب العين المغصوبة و ان غيرها و أخرجها عن الاسم عندنا، بل و ان زرع الحب و أفرخ البيض، خلافا للشيخ فيهما و هو ضعيف، فان تمكن من ردها بعد أن تعذر ورد البدل، فان كان المالك قد رضي بالبدل على وجه المعاوضة، و الا فلكل منهما الرجوع.

و هل على الغاصب الأجرة إلى وقت دفع البدل أو حين اعادة المغصوب؟

قولان. و بقاؤه على ملك المالك دليل الثاني.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست