responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 170

القول في الغصب و الإتلاف

قال اللّه تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ [1].

1064- مفتاح [ما يتحقق به الغصب و الضمان]

الغصب يتحقق بالاستيلاء على حق الغير بغير حق عند جماعة، و بالاستقلال به عدوانا عند آخرين، و الأول يشمل الجاهل و غير المستقل، بخلاف الثاني.

قيل: و لا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده، فلو منعه من إمساك دابته المرسلة فتلفت لم يضمن و ان أثم، الا أن يكون ذلك سببا في الإتلاف.

و كذا لو منعه من القعود على بساطه، أو بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية أو تلف عينه، أما لو قعد على بساطه، أو ركب دابته ضمن، و قيل: بل يشترط في ضمان المنقول نقله.

و لو سكن الدار مع مالكها قهرا ضمن النصف، الا أن يكون ضعيفا عن مقاومة المالك. و قيل: لم يضمن شيئا، لأنه غير مستقل بإثبات اليد، و هو مبني على اشتراط الاستقلال.

و غصب العين غصب لفوائدها و ان تجددت في يد الغاصب، أعيانا كانت.

كاللبن و الشعر و الولد و الثمرة، أو منافع كسكنى الدار و ركوب الدابة و سمنها و تعلم الصنعة، و كذا منفعة ماله أجرة بالعادة، فالكل مضمونة كالأصل، فلو هزلت أو نسي الصنعة و ان علمه الغاصب ضمن.


[1] سورة البقرة: 188.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست