responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 168

1060- مفتاح [حكم الانتفاع بالعارية للمستعير]

للمستعير الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار.

و لو تعددت العين بحسب العادة و أطلق، جاز الانتفاع بجميع وجوهها على الأقوى كما لو عم.

أما لو عين وجها تعين، و في جوازه بالأدون ضررا و المساوي قولان.

و كذا في غرس شجرة أخرى بعد قلع المأذون لها من دون أذن جديد.

1061- مفتاح [العارية أمانة لا تضمن]

العارية أمانة بالإجماع و الصحاح المستفيضة، فلا يضمن الا بالتفريط أو التعدي. نعم ان اشترط عليه الضمان، أو كانت دراهم أو دنانير، ضمن مطلقا بالنص و الإجماع، إلا إذا اشترط في الثاني عدم الضمان.

و في إلحاق غير النقدين من الذهب و الفضة بهما قولان: لاختلاف النصوص و ألحق الإسكافي الحيوان للخبر، و هو ضعيف معارض بمثله، مع أنه قابل لأنواع من التأويل.

ثم اشتراط الضمان ان اختص بالتلف أو النقصان أو كليهما، فذاك و ان كان مطلقا قيل: نزل على التلف. فلو نقص بالاستعمال ثم تلف و الحال هذه ضمن قيمته يوم التلف، لان النقصان غير مضمون، و لو تلف بالاستعمال و لم يشترط الضمان لم يضمن، لاستناده إلى مأذون فيه، و فيه نظر.

و لو استعار من الغاصب و هو لا يعلم، كان الضمان على الغاصب، إلا إذا

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست