اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 168
1060- مفتاح [حكم الانتفاع بالعارية للمستعير]
للمستعير الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار.
و لو تعددت العين بحسب العادة و أطلق، جاز الانتفاع بجميع وجوهها على الأقوى كما لو عم.
أما لو عين وجها تعين، و في جوازه بالأدون ضررا و المساوي قولان.
و كذا في غرس شجرة أخرى بعد قلع المأذون لها من دون أذن جديد.
1061- مفتاح [العارية أمانة لا تضمن]
العارية أمانة بالإجماع و الصحاح المستفيضة، فلا يضمن الا بالتفريط أو التعدي. نعم ان اشترط عليه الضمان، أو كانت دراهم أو دنانير، ضمن مطلقا بالنص و الإجماع، إلا إذا اشترط في الثاني عدم الضمان.
و في إلحاق غير النقدين من الذهب و الفضة بهما قولان: لاختلاف النصوص و ألحق الإسكافي الحيوان للخبر، و هو ضعيف معارض بمثله، مع أنه قابل لأنواع من التأويل.
ثم اشتراط الضمان ان اختص بالتلف أو النقصان أو كليهما، فذاك و ان كان مطلقا قيل: نزل على التلف. فلو نقص بالاستعمال ثم تلف و الحال هذه ضمن قيمته يوم التلف، لان النقصان غير مضمون، و لو تلف بالاستعمال و لم يشترط الضمان لم يضمن، لاستناده إلى مأذون فيه، و فيه نظر.
و لو استعار من الغاصب و هو لا يعلم، كان الضمان على الغاصب، إلا إذا
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 168