responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 158

لم يقبل.

و إذا أقر لزم فلا يسمع إنكاره بعده و لو اتصل به، الا أن يكون من متممات الكلام، كأن يقول: له علي عشرة إلا واحدا، أو عشرة ناقصة، أو زيف أو نحو ذلك.

و لو قال: ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها منه، كان إقرارا له بها بالملك الى أن يثبت خلافه.

و لو قال: كان لفلان علي كذا ألزمه عملا بالاستصحاب، فلا يقبل دعواه في السقوط، لأنه إقرار بالمنافي.

و لو قال لولد عبده: بعتك أباك و أنكر فحلف، انعتق المملوك و لم يلزمه الثمن، و لم يثبت الولاء لأحدهما، لانكارهما العتق.

و إذا أشهد بالبيع و قبض الثمن، ثم أنكر فيما بعد و ادعى أنه أشهد تبعا للعادة و لم يقبض قيل: لا يقبل دعواه، لانه مكذب لإقراره، و الأكثر على القبول، لانه ادعى ما هو معناه. و هو أقوى إذ ليس مكذبا للإقرار، بل مدعيا شيئا آخر، فيكون على المشتري اليمين، و قس على ما ذكر سائر الفروع.

1047- مفتاح [حكم الأقارير المجملة]

يقبل الأقارير المجملة كالمفصلة، لاقتضاء الحكمة ذلك في بعض الأحيان، كما لو كان في ذمته شيء لا يعلم قدره و أراد التخلص عنه بالصلح و نحوه، فإذا أقر بمثل ذلك الزم التفسير، فلو قال «مال» قبل منه أقل ما يتمول، و «الشيء» أعم منه، فيقبل فيه ما لا يقبل في المال، كحد القذف و حق الشفعة و نحوهما.

أما جلد الميتة و السرجين و نحوهما فقولان: الأظهر العدم، لظهور اللام

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست