responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 146

1030- مفتاح [أقسام الحق المضمون]

الحق المضمون اما أن يكون حالا أو مؤجلا، ثم اما أن يضمنه الضامن حالا أو مؤجلا، و على تقدير ضمان المؤجل مؤجلا، اما أن يكون الأجل الثاني مساويا للأول أو أنقص أو أزيد، و على التقادير اما أن يكون الضمان تبرعا أو سؤال المضمون عنه، فالصور اثنا عشر، و كلها جائزة على الأصح، وفاقا لبعض المحققين. للأصل و عموم دلائل مشروعيته، و تحقق الغرض المطلوب منه في الجميع، و لانه كالقضاء.

و بعض ذلك مجمع عليه كالضمان على المؤجل مطلقا، كما ادعاه جماعة أو بعض صوره كما يظهر من تعاليلهم للمنع من الحال، كالتعليل بأن الضمان إرفاق، فالإخلال به يقتضي تسويغ المطالبة للضامن، فيتسلط على مطالبة المضمون عنه في الحال، فينتفي فائدة الضمان، و بأن ثبوت المال في ذمة الضامن فرع ثبوته في ذمة المضمون عنه، و الفرع لا يكون أقوى من الأصل، و بأنه ضمان ما لم يجب، و بهذه التعاليل استندوا في المنع، و كلها عليلة.

أما الأول: فلمنع انحصار فائدة الضمان في الإرفاق، ثم منع اقتضاء الإحلال تسويغ المطالبة مطلقا، بل بشرط حلوله على المضمون عنه، أو تصريحه بالرجوع عليه حالا.

و بهذا يظهر ضعف الثاني أيضا، مع أن الضمان كالقضاء على اعترافهم، فكما أنه يجوز للمضمون عنه دفع المال معجلا، فكذا يجوز الضمان معجلا.

و أما الثالث: فلان المضمون انما هو المال، و أما الأجل فلا يتعلق به الضمان و ان كان من توابع الحق و أوصافه، الا أن دخوله حيث يدخل ليس

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست