responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 142

لكن إذا مات أحدهما كان للآخر الامتناع من تسليمه الى وارثه، و كذا للوارث الامتناع من تسليمه إليه، لأن وضعه عند أحد مشروط باتفاقهما عليه. و ان تشاحا فللحاكم تسلمه أو تسليمه الى عدل ليقبضه لهما كذا قالوه.

1024- مفتاح [حق المجني عليه أولى من حق المرتهن]

قالوا: حق المجني عليه في المرهون الجاني أولى من حق المرتهن، لتعينه في الرقبة فلا بدل له بخلافه، و لتقدمه على حق المالك فعلى غيره أولى، و لقوته بحيث له الاستيفاء بدون مراجعة المالك بخلافه.

1025- مفتاح [جواز رهن مال الغير باذنه]

يجوز رهن مال الغير بإذنه إجماعا، و يضمن الراهن و ان تلف بغير تفريط، لانه عرضه للإتلاف بالرهن، و للمالك إجباره على انفكاكه مع قدرته منه، و الحلول لأنه عارية و العارية غير لازمة، أما قبل الحلول فليس له ذلك إذا أذن فيه.

و للمرتهن مع الحلول و إعسار الراهن أن يبيعه و يستوفي دينه منه، ان كان وكيلا في البيع، و إلا باعه الحاكم إذا ثبت عنده الرهن، سواء رضي المالك بذلك أولا، لأن الاذن في الرهن اذن في لوازمه التي من جملتها بيعه عند الإعسار.

القول في الضمان

قال اللّه تعالى حكاية وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ [1].


[1] سورة يوسف: 72.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست