responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 14

أن تشتري الورق» [1] و فيه «القرآن مكتوب فيكون عليك حراما و على من باعه حراما» [2]. و أجيب بضعف الاسناد و الأصل و الموثق «أشتريه أحب الي من أن أبيعه» [3].

أما الأجر على كتابته فلا بأس كما في الخبر، لكن الاولى أن لا يشارط كما في الأخر.

و يكره تعشيره بالذهب للخبر «لا يصلح» [4] و قيل: بالتحريم، و يدفعه ما ورد في القرآن المختم [5] المعشر بالذهب المكتوب في آخره سورة بالذهب، أنه لم يعب منه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب و قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن الا بالسواد كما كتب أول مرة [6].

859- مفتاح [من يكره معاملته]

يكره كسب الصبيان و الإماء ما لم يعرفا بضعة يد، و من لا يجتنب المحارم لعدم الوثوق بإباحة ما حصلوه، و للخبر في الأولين «قال: فإنها ان لم تجد زنت و أنه ان لم يجد سرق» [7].

و كذلك معاملة الظالمين، لعدم تحرزهم عن المحرمات، و في الخبر «دع


[1] وسائل الشيعة 12- 116 ح 11.

[2] نفس المصدر.

[3] وسائل الشيعة 12- 116 ح 8.

[4] وسائل الشيعة 12- 117 ح 1.

[5] و في نسخة: المغشى.

[6] وسائل الشيعة 12- 117 ح 2.

[7] وسائل الشيعة 12- 118.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست