اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 14
أن تشتري الورق» [1] و فيه «القرآن مكتوب فيكون عليك حراما و على من باعه حراما» [2]. و أجيب بضعف الاسناد و الأصل و الموثق «أشتريه أحب الي من أن أبيعه» [3].
أما الأجر على كتابته فلا بأس كما في الخبر، لكن الاولى أن لا يشارط كما في الأخر.
و يكره تعشيره بالذهب للخبر «لا يصلح» [4] و قيل: بالتحريم، و يدفعه ما ورد في القرآن المختم [5] المعشر بالذهب المكتوب في آخره سورة بالذهب، أنه لم يعب منه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب و قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن الا بالسواد كما كتب أول مرة [6].
859- مفتاح [من يكره معاملته]
يكره كسب الصبيان و الإماء ما لم يعرفا بضعة يد، و من لا يجتنب المحارم لعدم الوثوق بإباحة ما حصلوه، و للخبر في الأولين «قال: فإنها ان لم تجد زنت و أنه ان لم يجد سرق» [7].
و كذلك معاملة الظالمين، لعدم تحرزهم عن المحرمات، و في الخبر «دع