responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 132

المستفيضة، ولاية «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ» [1] سواء كان المال من جنس الدين، أو من غير جنسه مع تعذره، بلا خلاف عندنا للعموم.

و يتخير في غير الجنس بين أخذه بالقيمة، و بين بيعه و صرفه في جنس الحق.

و يستقل بالمعاوضة كما يستقل بالتعيين، و الرجوع الى الحاكم في ذلك أولى.

و لو كان قد أحلفه لم يجز له ذلك مطلقا، لسقوط الحق بذلك و للنص، و أما ما في خبر آخر: رجل لي عليه دراهم فجحدني و حلف عليها، أ يجوز لي ان وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال: نعم [2]. فمحمول على أنه حلف من غير أن يحلفه صاحبه.

و كذا لو استودعه منه، لوجوب أداء الأمانات و للموثق، و في الصحيحين «ان خانك فلا تخنه و لا تدخل فيما عبته عليه» [3] و قيل: يكره في الوديعة، للجمع بينهما و بين النصوص المنافية لها المجوزة لذلك. و فيه بعد مع أن لتلك النصوص تأويلا آخر غير الحمل على الكراهة.

و قيل: و لو كان لصاحب الحق بينة يثبت بها الحق عند الحاكم لو أقامها و يمكن الوصول اليه، لم يجز له المقاصة مطلقا، لان التسلط على مال الغير على خلاف الأصل، فيقتصر منه على موضع الضرورة، و هي هنا منتفية، و لان الممتنع يتولى القضاء عنه الحاكم و يعين مما يشاء.

و جوابه: أن النص ينفي حكم الأصل، و القدرة على الاستيفاء منه ينفي تولى الحاكم، مع أن في الحديث «لي الواجد يحل عقوبته و عرضه» [4].


[1] سورة البقرة: 194.

[2] وسائل الشيعة 12- 203.

[3] وسائل الشيعة 12- 204 ح 7.

[4] وسائل الشيعة 13- 90.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست