اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 114
يضمنه و قال: انما هو أمين» [1] و في آخر «إنما أخذ الجعل على الحمام و لم يأخذه على الثياب» [2].
و قيل: و لو كان الصانع المفسد مملوكا و آجره مولاه أو بإذنه، تعلق الضمان بكسبه الا أن يفرط فبرقبته، و لو زادت الجناية عن الكسب ففي لزومها المولى أو رقبته قولان، و أطلق في الحسن الضمان على المولى في جنايته.
980- مفتاح [موارد وجوب أجرة المثل في الإجارة]
إذا استعمله لعمل يستأجر لمثله في العادة أو كان العامل من عادته أن يستأجر، فله أجرة مثل عمله، و مع انتفائهما لا يلتفت الى مدعيها.
و يكره الاستعمال قبل المقاطعة للنصوص، منها «من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخر فلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما أجرته» [3].
و يستحب المبادرة ببذل الأجرة للنصوص، منها «في الجمال و الأجير قال: