responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 114

يضمنه و قال: انما هو أمين» [1] و في آخر «إنما أخذ الجعل على الحمام و لم يأخذه على الثياب» [2].

و قيل: و لو كان الصانع المفسد مملوكا و آجره مولاه أو بإذنه، تعلق الضمان بكسبه الا أن يفرط فبرقبته، و لو زادت الجناية عن الكسب ففي لزومها المولى أو رقبته قولان، و أطلق في الحسن الضمان على المولى في جنايته.

980- مفتاح [موارد وجوب أجرة المثل في الإجارة]

إذا استعمله لعمل يستأجر لمثله في العادة أو كان العامل من عادته أن يستأجر، فله أجرة مثل عمله، و مع انتفائهما لا يلتفت الى مدعيها.

و يكره الاستعمال قبل المقاطعة للنصوص، منها «من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخر فلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما أجرته» [3].

و يستحب المبادرة ببذل الأجرة للنصوص، منها «في الجمال و الأجير قال:

لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته» [4].

981- مفتاح [وجوب أجرة المثل ما لو بطل الإجارة]

قيل: كل موضع يبطل فيه عقد الإجارة، يجب فيه أجرة المثل مع استيفاء


[1] وسائل الشيعة 13- 270.

[2] وسائل الشيعة 13- 271.

[3] وسائل الشيعة 13- 245.

[4] وسائل الشيعة 13- 246.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست