responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 112

و يسقط الاستيذان مع التعذر و الاشهاد، و قال جماعة: ان ذلك على المستأجر و لو أهمل ضمن. و كذلك الكلام في نفقة الأجير.

و في الخبر: في رجل استأجر رجلا بنفقة سماه و لم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى، فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر.

و لو شرط جميع ما ذكر على غير من هو عليه صح، و لكنه لا بد من بيان قدرها و وصفها، بخلاف ما لو وجب ابتداء، فإنه يرجع الى عادة الأمثال.

978- مفتاح [العين المستأجرة أمانة]

العين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا بتعد أو تفريط، لا في المدة و لا بعدها، لأنها مقبوضة بإذن المالك بحق القابض، و للصحيح السابق في استيجار الدابة و هلاكها.

و كذلك الأجير إذا هلك صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا إجماعا من المسلمين. قيل: و لا يجب رد العين إلى المؤجر و لا مؤنة ذلك، و انما يجب بعد المطالبة تمكينه منها و التخلية بينه و بينها، كسائر الأمانات، للأصل و استصحاب كونها أمانة.

نعم لو حبسه مع الطلب بعد انقضاء المدة ضمن، خلافا للشيخ و الإسكافي فيما بعد المدة، نظرا إلى أنه غير مأذون فيه، فيضمنها مطلقا، و يجب عليه مؤنة الرد.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست