responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 95

و للصحيح «إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع، و إذا شهد عليه شاهدان قطع» [1] و الخبر الوارد بخلافه مأول، أما الغرم فيثبت بالإقرار مرة بلا خلاف حرا كان أو عبدا.

و لو أقر مكرها فلا حد و لا غرم و هو منصوص عليه، و لو رد المال و الحال هذه فقولان: من ثبوت السرقة بوجود المال عنده، كثبوت شرب الخمر على القائي، و من أن لذلك سببا غير السرقة فلا يدل عليها بخلاف القي، و في الحسن:

في مضروب على السرقة فجاء بها بعينها أ يقطع؟ قال: نعم، و إذا اعترف و لم يأت بها فلا قطع، لانه اعترف على العذاب [2].

و هل يسقط الحد برجوعه بعد الإقرار؟ الأكثر لا، للصحيح و غيره، و كذا لو تاب بعد الإقرار، و قيل: يسقط في الحالين، و قيل: يتخير الامام بين الإقامة و العفو، لما مر في شرب المسكر و للخبرين.

أما لو تاب بعد البينة فلا خلاف في عدم السقوط للأصل و النص، كما لا خلاف في السقوط لو تاب قبل الثبوت للنص، و في الحسن: إذا جاء السارق من قبل نفسه تائبا الى اللّه تعالى ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه [3].

و كذا يسقط لو وهبه المسروق منه المال، أو عفى عن القطع قبل المرافعة، أما بعدها فلا للنصوص فيهما.

و لو شهد الشهود على دعوى الحسبة من غير مرافعة المسروق منه لم يقطع عندنا، تغليبا لحق الآدمي.


[1] وسائل الشيعة 18- 532.

[2] وسائل الشيعة 18- 497.

[3] وسائل الشيعة 18- 530.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست