responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 94

و في الأجير و الضيف قولان: أشهرهما ثبوت القطع للعمومات، و لكن النصوص بخلافه، و حملت على ما لو لم يحرز المال عنهما و استأمنهما، و في الحسن و غيره: في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه؟ فقال: هو مؤتمن [1].

و لا قطع على سارق المأكول في عام مجاعة، سواء كان مأكولا بالفعل أو بالقوة بلا خلاف، للنصوص و ان ضعف أسنادها لانجبارها بالشهرة، و لا على سارق الثمرة على شجرتها على المشهور، للأخبار المستفيضة، و قيده العلامة و ولده بعدم كون الشجرة محرزة بغلق و نحوه، و هو جيد.

و لا على الراهن لو سرق الرهن و ان استحق المرتهن الإمساك. و لا الموجر العين المستأجرة و ان كان ممنوعا من الاستعادة على القول بتملك المنفعة، لعدم تحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج فيهما.

545- مفتاح [ثبوت السرقة بالبينة و الإقرار]

يثبت السرقة بشهادة عدلين بلا خلاف، و بالإقرار مرتين على المشهور للنصوص، خلافا للصدوق فمرة واحدة للنصوص الأخر، منها الصحيح «إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع» [2] و في الأخر مثله، و في آخره «من أقر على نفسه عند الامام بحد من حدود اللّه مرة واحدة» الحديث و قد مر.

و في العبد لا يثبت بالإقرار، لأنه في حق الغير لتضمنه إتلاف مال المولى،


[1] وسائل الشيعة 18- 505.

[2] وسائل الشيعة 18- 488.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست