responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 91

على المقيد، و كذا الصحيح الدال على وقوع القطع فيها محمول على الزيادة عن نصيب السارق بمقدار النصاب فصاعدا، جمعا أو على كون السارق ليس من الغانمين.

و لو لم يكن المال محروزا، أو هتك الحرز غيره و أخرج هو، لم يقطع بلا خلاف، للنصوص في الأول، و عدم تحقق السرقة من الهاتك، و لا الأخذ من الحرز من المخرج. نعم يجب على الأول ضمان ما أفسد من جدار و غيره و على الثاني ضمان المال.

و لو تعاونا على الهتك و انفرد أحدهما بالإخراج قطع المخرج خاصة، و لو انعكس فلا قطع على أحدهما إلا إذا أخرج الهاتك نصابا، و لو تعاونا على الأمرين و أخرجا أقل من نصابين، ففي وجوب القطع قولان: و الأصح العدم لعدم حصول موجبه من كل منهما.

و لا فرق في الإخراج بين المباشرة و التسبيب، مثل أن يشد بحبل و يجربه أو أمر صبيا غير مميز بإخراجه و نحو ذلك، أما لو أمر مميزا فلا قطع على السبب.

و لو خان المستأمن لم يقطع، لانه لم يحرز من دونه، و كذا لو هتك الحرز قهرا ظاهرا و أخذ، لأنه ليس بسارق بل هو غاصب، و للنصوص فيها.

و لا قطع فيما نقص من النصاب إجماعا، و هو ربع دينار من ذهب خالص مضروب عليه السكة، أو ما قيمته ذلك على المشهور، للنصوص [1] المستفيضة و فيها الصحيح، و قول الصدوق بالخمس و العماني بالدينار الكامل شاذان.


[1] حمل الشيخ ما ورد من الاخبار بتقديره بغير الربع على التقية لموافقته لمذاهب العامة «منه».

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست