responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 76

و لو كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير و سقط الحد بالشبهة.

و ثبوتهما كما في الحية و الحي على الأصح لعموم الأدلة، و قيل: بل يثبت الزنا بالميتة بشاهدين و بالإقرار مرتين، لأنه شهادة على فعل واحد، و هو ضعيف، لانتقاضه بالمكرهة و المجنونة، و لما في بعض النصوص مما ينافي هذا التعليل.

524- مفتاح [حد السحق و القيادة]

حد السحق مائة جلدة على المشهور، للموثق «المساحقة تجلد» [1] و قيل:

ترجم مع الإحصان و تجلد مع عدمه، للحسن «حدها حد الزاني» [2] و الصحيح و غيره صريحان في رجم المحصنة، فهو الأصح فيحمل الأول على غير المحصنة.

و حد القيادة ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعون سوطا، و ينفى من المصر الذي هو فيه، كذا في النص و لم نجد غيره، و قيل: يحلق رأس الرجل و يشهر مع ذلك. و قيل: إنما ينفى في المرة الثانية دون الاولى، و لم نجد مستندهما.

و لا فرق بين الحر و العبد و لا المسلم و الكافر في هذين الحدين بلا خلاف.

525- مفتاح [حكم المجتمعان تحت إزار واحد و المستمني]

المجتمعان تحت إزار واحد مجردين من دون حل و لا ضرورة يعزران دون


[1] وسائل الشيعة 18- 425.

[2] نفس المصدر.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست