responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 74

522- مفتاح [حد اللواط]

المشهور أن حد اللواط مع الإيقاب القتل، فاعلا كان أو مفعولا محصنا أو غير محصن، مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا، للنصوص المستفيضة، و كذا إذا كان الفاعل كافرا و المفعول مسلما، فيقتل الكافر و ان لم يوقب بلا خلاف، لمناسبة عقوبة الزنا، و لان حد اللوطي حد الزاني كما في النصوص، و في غير ذلك جلد مائة في الجميع للخبر: ان كان دون الثقب فالحد، و ان كان ثقب أقيم قائما و ضرب بالسيف [1]. بحمل الحد على الجلد، و للشك في وجوب الزائد فيكون شبهة دارئة، خلافا للنهاية و جماعة فالرجم ان كان محصنا و الجلد ان لم يكن، للنصوص «ان حد اللوطي حد الزاني» [2] و في بعضها «ان كان قد أحصن رجم و الا جلد» بحملها على غير الموقب، جمعا بينها و بين ما دل على قتل اللائط مطلقا بحمله على الموقب، و للخبر أنه سأله عن اللواط فقال: بين الفخذين. و سأله عن الموقب، فقال: ذاك الكفر بما أنزل اللّه. و للصدوقين و الإسكافي فالقتل مطلقا كالموقب لانه اللواط، و أما الإيقاب فهو الكفر كما في هذا الخبر، و حمل على المبالغة في الذنب أو المستحل مع أنه ضعيف.

و الأصح اشتراط الإيقاب و الإحصان جميعا في قتل الفاعل أو رجمه، كما يستفاد من صحيحة أبي بصير: ان في كتاب علي (عليه السلام): إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل و أدب الغلام، و ان كان ثقب و كان محصنا رجم [3]. و مرسلة ابن أبي عمير: في الذي يوقب ان عليه الرجم ان كان


[1] وسائل الشيعة 18- 416.

[2] وسائل الشيعة 18- 417.

[3] وسائل الشيعة 18- 421.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست