responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 65

511- مفتاح [كيفية ثبوت الزنا و القيادة]

يثبت الزنا بإقراره أربعا بلا خلاف للنصوص، و بشهادة أربعة رجال، بالكتاب و السنة المستفيضة و الإجماع، أو ثلاثة و امرأتين بلا خلاف للنصوص منها الصحيح «لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة، و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان» [1].

و لا يثبت بدون ذلك على الأصح، لعدم الدليل الناص عليه، و قيل: بل يثبت الجلد فيه برجلين و أربع نسوة للخبر، و قيل: برجل و ست نساء لاخر، و هما شاذان قولا و دليلاهما عليلان دلالة.

و العماني اكتفى بإقراره مرة مطلقا، للصحيح: من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود اللّه مرة واحدة، حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمة، فعلى الامام أن يقيم الحد على الذي أقربه على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجم حتى يشهد عليه أربعة شهود [2].

و جعل تارة على غير حد الزنا جمعا، و اخرى على التقية، مع أنهم لم يثبتوا اللواط و السحق بالإقرار إلا أربعا، كما في النصوص الأخر بلا خلاف، و ثبوتهما بالشهادة كالزنا عند الصدوق و الإسكافي، و لا يثبتان بها إلا بأربعة رجال عند آخرين.

و يثبت القيادة بشهادة رجلين لأنه الأصل في الشهادة و بإقرار مرتين بلا خلاف و لو شهد ما دون العدد المعتبر في شيء من الفواحش، لم يجب الحد و حد الشهود للفرية، بالنص و الإجماع.


[1] وسائل الشيعة 18- 260.

[2] وسائل الشيعة 18- 343.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست