responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 54

و ليحذر أن يميل في فتواه، أو يخصه بحيل شرعية، أو يأتي في جوابه بما هو له و يترك ما هو عليه، أو يعلمه ما يدفع به حجة صاحبه، كيلا يتوصل بذلك إلى إبطال حق، أو يطلق في جواب التفصيل، أو نحو ذلك.

494- مفتاح [لزوم البحث عن المفتي العالم]

يلزم المستفتي أن لا يستفتي الا من عرف أو غلب على ظنه علمه، بما يصير به أهلا للإفتاء، فإن جهل علمه لزمه البحث عما يحصل به أحد الأمرين، و إذا اجتمع اثنان أو أكثر ممن يجوز استفتاؤهم و اختلفوا، رجع الى أعدلهما و أفقههما في الحديث، و أورعهما، كما ورد النص به في الحكم، و ان لم يجد مفتيا في البلد وجب عليه الرحلة اليه مع وجوب الحكم عليه.

القول في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

قال اللّه عز و جل «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ» [1] الآية.

495- مفتاح [ما يشترط في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر]

الأمر بالواجب واجب و بالمندوب مندوب، و النهي عن الحرام واجب، كل ذلك بالنص و الإجماع.

و انما يجبان بشروط أربعة: العلم بكونهما معروفا و منكرا، ليأمن الغلط، فلا يجبان في المتشابه. و أن يجوز التأثير، فلو علم أو غلب على ظنه أنه لا يؤثر


[1] سورة آل عمران: 104.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست