responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 51

الباب الأول فيما يتعلق بالهداية و دفع الجناية

القول في الإفتاء

قال اللّه عز و جل «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَيِّنٰاتِ وَ الْهُدىٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَيَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِي الْكِتٰابِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰاعِنُونَ» [1].

491- مفتاح [الإفتاء و شرائط المفتي]

الإفتاء عظيم الخطر، كثير الأجر، كبير الفضل، جليل الموقع، لان المفتي وارث الأنبياء (عليهم السلام)، قال اللّه عز و جل «وَ لٰا تَقُولُوا لِمٰا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذٰا حَلٰالٌ وَ هٰذٰا حَرٰامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ» [2].

و قال «فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرٰاماً وَ حَلٰالًا قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ» [3].

و قال «وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ» [4] الى غير ذلك.

و في الحديث: لا يحل الفتيا لمن لا يستفتي من اللّه بصفاء سره و إخلاص عمله و علانيته، و برهان من ربه في كل حال [1].

و فيه: أجرأكم على الفتيا أجركم على اللّه. و في آخر لا تحل الفتيا في الحلال


[1] مستدرك الوسائل 3- 173 ما يشبه ذلك و كذلك الحديثان الآخران.


[1] سورة البقرة: 159.

[2] سورة النحل: 116.

[3] سورة يونس: 59.

[4] سورة البقرة: 169.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست