responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 45

و المستحب ما كانت لدفع ظالم عن ماله المجحف به إذا لم يكن مضرا، ذكره الشهيد بدون القيد.

و المباح ما عداه، و قيل: يكره اليمين الصادقة مطلقا للنص: لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين فإنه يقول عز و جل و تلا الآية [1]. و في حديث آخر: من حلف باللّه كاذبا كفر و من حلف باللّه صادقا أثم ثم تلا الآية [2].

و قيل: الا ما وقع لحاجة كتأكيد كلام أو تعظيم أمر، لورودهما في الحديث و كل ما ورد يرجع الى هذين، و الأول مذهب الأكثر، و هو الأظهر و ان كان للأخير وجه.

490- مفتاح [حكم اليمين بالبراءة]

اليمين بالبراءة من اللّه و من رسوله و من الأئمة المعصومين (صلوات اللّه عليهم) حرام، صادقا كان أم كاذبا، سواء على الماضي و المستقبل للنصوص، منها: من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد بريء منا [3].

و في وجوب الكفارة قولان و قد مضى، و كذا لو قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا أو فعل، و في الموثق «بئس ما قال و ليس عليه شيء» [4] و في الحديث النبوي (صلّى اللّه عليه و آله) «من حلف على يمين بملة غير الإسلام فهو


[1] وسائل الشيعة 16- 116.

[2] نفس المصدر.

[3] وسائل الشيعة 16- 126.

[4] وسائل الشيعة 16- 168.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست