responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 44

الفعل منه حقيقة عمدا كان أو غيره و لا يتكرر المخالفة، و فيه ما فيه و قد مضى تحقيقه.

و هل يجب الكفارة بالحنث فيما يستوي فعله و تركه أم يستحب؟ وجهان، لاختلاف النصوص في إثباتها و نفيها في مثله، فاما يوفق بينها بحمل المثبت على الاستحباب، أو بتأويل مورد النافي الى ما مخالفته أولى، و الثاني أحوط.

و لا يجزي الكفارة قبل الحنث عندنا، لأنها عبادة فلا يجوز إيقاعها قبل وقت وجوبها.

و في وجوب تكررها بتكرر اليمين مع عدم قصد التأكيد وجهان. أقربهما العدم، و هو الظاهر من أصحابنا في الإيلاء.

489- مفتاح [عدم انعقاد اليمين على الماضي و انقسامه إلى الأحكام الخمسة]

لا ينعقد اليمين على الماضي فلا حنث فيها و لا كفارة، و ينقسم إلى الأحكام الخمسة:

فالمحرم منها ما كانت كاذبة إلا لضرورة، و هي المسماة بالغموس لغمس صاحبها في الإثم أو النار، و كفارتها الاستغفار، و هي من الكبائر كما في النصوص و المكروه ما كثر منها صادقا لقوله تعالى «وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ» [1]، فان في العرضة تنبيها على الكثرة، و ما كانت على قليل من المال و قدر بثلاثين درهما فما دون للنص.

و الواجب ما كانت لإنقاذ مؤمن أو مال يضر فوته بمالكه، أو عرض من ظالم و ان كان كاذبا، و لكن يوري حينئذ وجوبا إلا إذا لم يحسن التورية.


[1] سورة البقرة: 224.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست