اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 44
الفعل منه حقيقة عمدا كان أو غيره و لا يتكرر المخالفة، و فيه ما فيه و قد مضى تحقيقه.
و هل يجب الكفارة بالحنث فيما يستوي فعله و تركه أم يستحب؟ وجهان، لاختلاف النصوص في إثباتها و نفيها في مثله، فاما يوفق بينها بحمل المثبت على الاستحباب، أو بتأويل مورد النافي الى ما مخالفته أولى، و الثاني أحوط.
و لا يجزي الكفارة قبل الحنث عندنا، لأنها عبادة فلا يجوز إيقاعها قبل وقت وجوبها.
و في وجوب تكررها بتكرر اليمين مع عدم قصد التأكيد وجهان. أقربهما العدم، و هو الظاهر من أصحابنا في الإيلاء.
489- مفتاح [عدم انعقاد اليمين على الماضي و انقسامه إلى الأحكام الخمسة]
لا ينعقد اليمين على الماضي فلا حنث فيها و لا كفارة، و ينقسم إلى الأحكام الخمسة:
فالمحرم منها ما كانت كاذبة إلا لضرورة، و هي المسماة بالغموس لغمس صاحبها في الإثم أو النار، و كفارتها الاستغفار، و هي من الكبائر كما في النصوص و المكروه ما كثر منها صادقا لقوله تعالى «وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ»[1]، فان في العرضة تنبيها على الكثرة، و ما كانت على قليل من المال و قدر بثلاثين درهما فما دون للنص.
و الواجب ما كانت لإنقاذ مؤمن أو مال يضر فوته بمالكه، أو عرض من ظالم و ان كان كاذبا، و لكن يوري حينئذ وجوبا إلا إذا لم يحسن التورية.