responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 43

و لو جمع بين شيئين أو أشياء بصيغة واحدة، يصير كل واحد مشروطا بالاخر، بلا خلاف عندنا، سواء في الإثبات و النفي.

و لو جمع بواو العطف فقيل: انه كذلك، خلافا للشيخ فيما قال لا كلمت زيدا و عمرا، فكلم أحدهما فإنه يحنث به عنده، أما لو كرر حرف النفي فهو بمنزلة يمينين.

و ما يتقدر بمدة من الافعال يبر و يحنث باستدامته كابتدائه مثل القيام و القعود، بخلاف ما لا يتقدر بها كالبيع و الهبة، و قد يقع الاشتباه في بعضها. و الاولى الرجوع فيه الى العرف، و كذا في كل مشتبه لم يتعين له فيه قصد، فان تعذر العرف فاللغة، فإن الأصل المرجوع إليه في البر و الحنث موجب لألفاظ [1] التي تعلقت بها اليمين.

و قد يتقيد و يتخصص بنية يقترن بها، أو باصطلاح خاص، أو بقرينة أخرى، و قد ذكر الأصحاب في المقام فروعا و دونوا مسائل فرضوها، و نحن نقتصر على هذه الضوابط.

488- مفتاح [حكم حنث اليمين]

إذا حنث أثم و لزمته الكفارة، كما في الآية، و قد مضى بيان أحكامها في مفاتيح الصيام، و يتحقق الحنث بالمخالفة اختيارا، أما مع الإكراه أو النسيان أو السهو أو الجهل أو نحو ذلك فلا، لما مر في النذر بعينه، و الكلام في الانحلال به كما قلناه هناك.

و الشهيد هنا استقرب الانحلال مطلقا و نسبه الى ظاهر الأصحاب، لوجود


[1] و في نسخة اخرى: الألفاظ.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست