responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 42

الحقيقة نفي الصحة، و لان اليمين إيقاع فلا يقع موقوفا.

و لا يصح من الكافر إلا إذا كان كفره بغير الجحود باللّه، وفاقا للمختلف و وجهه ظاهر، فإطلاق كل من الجواز و المنع كما وقع لاخرين ليس بجيد.

486- مفتاح [حكم الحلف على الإثبات و النفي]

الحلف على الإثبات عندنا يقتضي وجوب المحلوف عليه، و على النفي يقتضي التحريم، و يكفي في الأول الإتيان بجزئي من جزئياته، لأن مدلوله إيجاد الفعل، و هو يتحقق في ضمن فرد واحد في وقت من الأوقات، من غير أن يقتضي فورا أو تراخيا أو مرة أو تكرارا، لان ذلك كله خارج من مدلوله، كما تقرر في الأصول.

نعم ان عين له وقتا تعين، و الا فوقته تمام العمر، كما مر في النذر بعينه.

و فيه أيضا قول بالتضييق مع الإطلاق شاذ.

و لا بد في المنفي من الانتهاء عنه في جميع الأوقات إذا لم يخصه بوقت، لان المقصود منه نفي الفعل مطلقا، و هو لا يتحقق بدون ذلك.

نعم لو نوى وقتا مخصوصا أو مدة معينة فالمعتبر ما نواه، لان ذلك كتخصيص العام و تقييد المطلق، و هما يدخلان اليمين بمجرد النية.

487- مفتاح [ما لو حلف على فعل شيء أو تركه و جمع بين شيئين أو أشياء بصيغة]

إذا حلف على فعل شيء لا يبر الا بفعله أجمع، و كذا لو حلف على تركه لم يحنث بفعل البعض، لان البعض غير المجموع في الموضعين، خلافا للعامة.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست